حديث رقم 3612 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3612 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَحَدُهُمَا أَو كِلَاهُمَا ، وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا ، وَرُبَّمَا جَمَعَهُمَا ، وَرُبَّمَا شَكَّ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَقُولُ وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :